في شؤون الزواج بالمخالف العاميّ:
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا عندي إستفسار يخص احدى الأخوات إذا أمكن.
احدى الأخوات في الماضي ومن سنوات طويلة أقدمت على عمل عقد زواج مؤقت لأكثر من مرة.
وبعض هذه المرات كانت مع أشخاص من مذهب أهل السنة.
والان هي متزوجة شرعا ؛ والزوج على مذهب أهل البيت عليهم السلام.
الان هنالك استفسار بخصوص كذا مسألة وتريد أن تعرف إذا كا يترتب عليها اية امور شرعية.
وهذه الاستفسرات كالأتي:
ماحكم إقدام الاخت على الزواج المنقطع -وهي راشدة- من غير علم والدها وهو قد كان حي يرزق في بعض المرات.
ماحكم عمل العقد المنقطع مع شخص من مذهب اهل السنة.
اذا كانت صيغة الزواج المؤقت قد قيلت بطريقة عكسية؛ بحيث في بعض المرات الشخص الاخر هو من يقرأ الصيغة والفتاة تقول قبلت؟
تريد الأخت أن تعلم اذا كانت هنالك اية مترتبات شرعية على مامضى من هذه الأمور .مع العلم ان الأخت قد استشارت بعض المشايخ في بعض الامور مثل العقد مع سني وقد اخبرها احدهم يجب ان يتلفظ بولاية أمير المؤمنين حتى لو من دون تيقن.
وايضا ان الصيغة سيان اذا قالها الرجل او المرأة..
فنرجوا الإفادة والرد العاجل لأن الموضوع اصبح يقلقها اذا ماكان هنالك بعض الخلل وقد يترتب عليها أمور شرعية.
ولكم جزيل الشكر..
الجواب:
«بسمه تعالی شأنه»
الحمدلله ربّ العالمین
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
وأمّا بالنسبة إلی الاستفتاءات التي وصلتنا من قِبلکم فقد تمّت الإجابة علیها کما تلي أبصارکم:
أ ): لم یُجِزْ الزواجَ بلا إذن الأب أو الجدّ بعضُ أعمدة المذهب کالسید السیستاني والسید الخامنئي والشیخ الوحید الخراساني والشیخ الصافي الکلبایکاني (أدام الله ظلّهم) وغیرهم من الأعلام. فبعضهم ذهب إلی المنع علی نحو الشرط التکلیفيّ بمعنی أنه لا یضرّ فقدان الإذن بأصل العقد وصحتّه بل یوجب صیرورة الزوجین عاصیین للباري (سبحانه وتعالی) وبعضهم ذهب إلی کون الإذن شرطاً وضعیّاً في العقد بمعنی کونه یوجب الصحة وفقدانه یسبّب البطلان ولا زواجَ شرعيٌّ حینئذ ومنهم؛ السید السیستاني والسید الخامنئي (دام ظلّهما).
فهي ترجع إلی من کانت تقلّده في هذه المسألة.
وأمّا إن ثبت کونها رشیدة وکانت تستقلّ في شؤون حیاتها بنفسها فلا یجیز زواجَ الرشید من غیر إذن الأب أو الجدّ سماحةُ السید السیستاني والسید الخامنئي (دام ظلّهما) علی الأحوط وجوباً. ویمکن لها الرجوع إلی الأعلم کالسید محمد صادق الروحاني (دام ظلّه) وغیره بعدَهما حیث إنه أجاز ذلك بلا إذن الولي.
خلافاً للسید محمد سعید الحکیم (دام ظلّه) إذ أنه اشترط معیّة أحد الولیین من الجدّ أو الأب مع رضایة البنت نفسها.
ب ): قد أجاز النکاح بالعاميّ المخالف ثلّةٌ من کبار الطائفة منهم السید السیستاني والسید الخامنئي والسید محمد سعید الحکیم (حفظهم الله) وغیرهم من أعلام فقه الإمامیّة ومنع ذلك بعضهم وحرّمه ولایبعد الأخیر من الأقوال وفقاً لبعض المباني الثابتة عندنا.
فلا إشکال بزواجها وفقاً لفتوی أساطین الإفتاء المذکورین أعلاه. وزواجها بکلا قسمیه الدائم والمنقطع صحیح کما تمّ الإفتاء علی صحّته.
ج ): لا بأس بحصول العکس في قراءة صیغة العقد. فلا ضیر أن یکون الرجل موجباً والمرأة قابلةً أو تکون المرأة ذات الإیجاب والرجل ذا القبول. فبأيّ وجه قُرئت، صحّت کما نصّ علیه سماحة السید محمد سعید الحکیم والسید السیستاني (دامت أیام إفاضاتهما) وغیرهما وهو الأصحّ إذ الملاك إیجاد الصیغة العقدیّة ولم یشترط فیها الشارع کیفیّة خاصة وهو في مقام البیان بمقتضی ثبوت مقدّمات الحکمة.
وما ذُکر في السؤال من إیجاب التلفّظ بالولایة وغیره فلا عبرة بها شرعاً لدی ذوي الإفتاء والفتوی.
«والله تعالی العالم بحقائق الأمور»
وفقکم الله لما یحبّ ویرضی
وتمّت الإجابة بقلم الأقلّ:
ماهر الفرحانيّ الصّیمريّ
۲۰/ربیع المولود/۱۴۳۹
قم المقدّسة