“المباني السیستانیّة في المسائل الفقهیّة”(۱):
“إلباس الصبيّ الحریرَ و الذهبَ”
تفضل سماحة السید السیستاني دام ظله في منهاج الصالحین ضمن مسألة رقم۵۳۲:
یجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحریرَ و الذهبَ ، و تصحّ صلاته فیه.
فالمسألة تشتمل علی قواعد و مبان أصولیة نشیر إلیها إجمالاً:
أمّا الوجه في الجواز عدم الدلیل علی الحرمة فإنّ مقتضی أصالة الحلیّة الجواز.
و کذلك للملازمة بین الجوازین.
و قد سبقت الفتوی عن سماحة آیة الله العظمی السید محسن الحکیم رحمه الله تعالی في منهاجه بجواز إلباس الصبيّ الحریرَ و الذهب غیر أنّه قدّس سره ذهب إلی بطلان صلاته بناءاً علی مشروعیّة عبادات الصبيّ ، إلحاقاً للصبيّ بالرجل بإطلاق الأدّلة الشاملة له کالخبر المرويّ موثّقاً عن عمّار حیث قال الصادق علیه السلام:
“لا یلبس الرجل الذهب و الفضة و لا یصلّي فيه”.
و إعترض علیه سماحة السید السیستاني دام ظله بما یلي بصرك:
و أمّا صلاته فإن کان دلیل المانعیّة هو النهي التکلیفيّ کما عن جماعة منهم المحقق قدس سره فلا إشکال في المانعیّة حینئذٍ لإرتفاع الحرمة وإن کان دلیلها موثّقة عماّر ((لا یلبس الرجل الذهب و الفضة و لا یصلّي فیه))
فالموضوع فیها الرجل و لا یشمل الصبيّ.
إلّا أن یقال إنّ المراد به-الرجل-ما یقابل المرأة.
و حینئذٍ فإن قلنا بأنّ النهيّ عن الصلاة إرشاد إلی المانعیّة إبتداءاً فهي من الأحکام الوضعیّة المشترکة بین البالغین و غیرهم فلا تصح صلاته فیه و إن قلنا کما هو الحقّ إنّه نهي تکلیفي و المانعیّة تتحقق بالربط في مرحلة الحکم الجزائي ، فصلاة الصبيّ صحیحة إذ النهي التکلیفي لا یشمله-الصبيّ-.إنتهی.
إذن النهي في الوراد في الروایة تکلیفي و غیر البالغ غیر مکلّف بتکلیف حتی یتوجه إلیه تکلیف أمراً و نهیاً وإن ذهب سماحة السید دام ظله إلی مشروعیّة عبادات الصبيّ و أنّ عباداته لیست من باب التمرین بل إنّها مسقطة للتکلیف و محل إمتثال المأمور به و تظهر ثمرتها فیما إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت و قد صلّی الظهر مثلاً فإنّ ما أتی به مکفیاً و مجزیاً في مجال التکلیف.
و کتبه الأقل:
ماهر الفرحانيّ الصّیمريّ
۱۲/رجب الأصبّ/۱۴۳۸
قمّ المقدّسة