“المباني السيستانيّة في المسائل الفقهیّة(۲)”:
“زرع الأظافر الإصطناعیّة”
حکمه!
حکم إزالتها!
حکم الصلاة بها!
حکم الوضوء و الغسل معها!
حکم الصلوات في ما لو زالت الأظافر في وقت ما!
حکم إجزاء الوضوء للصلوات الآتیة!
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله ربّ العالمین.
من المسائل المبتلی بها في عصرنا هذا هي مسألة زرع الأظافر الإصطناعیّة التّي المتبادر منها إختصاصها بالنساء و شذوذاً ببعض الرجال.
فنبیّن بعض ما یتعلّق بهذه المسألة من أحکام شرعیّة و مبانٍ أصولیّة علی سبیل الإختصار إن شاء الله تعالی.
أوّلاً:حکم زرع الأظافر الشرعيّ:
أفتی علماء الطائفة الحقة بعدم جواز زرع هذه الأظافر حیث إنّها مانعة من وصول الماء إلی البشرة فیما یختصّ بالوضوء و الغسل بعنوان ثانويّ و لم نجد مستنداً علی تحریمه أوّلاً و بالذات إذ إنّ الأصل الإباحة إلّا أن یحکم أو یرد علیه دلیل آخر کقاعدة لاضرر و نفي العسر و ما أشبهها.
ثانیاً:حکم من لم تعلم بالحرمة وزرعت الأظافر:
و أمّا بالنسبة إلی من کانت جاهلة بالحکم و زرعت الأظافر فإن کانت متمکنّة من إزالتها یتعیّن علیها ذلك و إن لم یتیسّر لها الإزالة لحرج أو مشقّة لا تتحمّل عادةً فیتعیّن علیها الجبیرة أو التیمم أو الجمع بینهما بإختلاف الفتاوی.
لذلك قال السید محمد کاظم الیزدي(رحمه الله)ضمن مسألة ۱۴:
*إذا کان شيئ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القیر و نحوه یجري علیه حکم الجبیرة و الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً.
(العروة الوثقی-کتاب الطهارة-أحکام الجبائر)
فالمفهوم منه شرطاً أنّه إن یمکن الإزالة تجب و إلا فلا.
و أمّا وجه جریان حکم الجبیرة في المسألة مع عدم کونه منصوصاً أو من الأعذار الثلاثة فقد وجهه بعض الأعاظم بأنّه لا من جهة الضرر، بل عرفت الإشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة. لإطلاق الأدلة.
فإنه و إن كان خارجاً عن مورد النصوص، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط، كما اعترف به شيخنا الأعظم (رحمه الله) لكن في خصوص ما لو كان لاصقاً لعذر، و في الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره.
و يشهد له في الجملة حسن الوشاء: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أ يجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟
فقال (علیه السلام): نعم يجزئه أن يمسح عليه».
(مستمسك العروة الوثقی للسید الحکیم-۲-۵۴۷)
لکن فتوی سماحة السید السیستاني(دام ظله)أنّ الواجب علیها حینئذٍ التیمم إن لم یکن الشیئ في مواضع التیمم وإلّا فتجمع بین التیمم و الوضوء و مفروض بحثنا الأظافر وهي في مواضع التیمم إذاً یجب علیها الجمع بین الوضوء و التیمم إن لم تتمکن من الإزالة.
(تعلیقة سماحة السید السیستاني علی العروة الوثقی-۱/۱۹۹-حاشیة رقم ۶۹۲)
ثالثاً:حکم الصلاة بهذه الأظافر:
کما علم من المسائل التي مرّ ذکرها أعلاه أنّ الصلاة بها صحیحة من باب غسل الجبیرة و الوضوء بها بالشرط المذکور.
رابعاً:حکم الصلوات في ما لو زالت الأظافر في وقت ما:
أمّا الکلام في أنّه لو زالت هذه الأظافر فيما بعد أن المرأة أخذت شطراً من عمرها تصلّي بها هل یجب علیها القضاء؟
ذهب سماحة السید الیزدي(رحمه الله)في العروة و تبعه السید السیستاني(دام ظله)بعدم وجوب قضاء الصلوات المأتيّ بها و دلیل عدم الوجوب هو تحقق الإمتثال و حصول الغرض و سقوط التکلیف ولو جبیرة و لا موجب للقضاء أیضاً لعدم دلیل علیه.
کما قال سماحة السید الیزدي(رحمه الله)غیر معلّق علیه سماحة السید المرجع(دام ظله):
*إذا إرتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبیرة وإن کان في الوقت بلا إشکال.
(العروة الوثقی-شرائط الوضوء-مسألة رقم۳۱)
خامساً:حکم إجزاء الوضوء للصلوات الآتیة:
وأمّا في إجزاء وضوء الجبیرة المرتفع عن صاحبها العذر للصوات الآتیة فقال بعضهم من السید محمد کاظم الیزديّ(رحمه الله)و السید السیستاني(دام ظله)بالتفصیل بین ما کان الجبیرة من مواردها و أمّا في الموارد المشکوکة التي تعیّن علی صاحب الجبیرة الجمع بین التیمم و الوضوء فلابدّ للوضوء للأعمال الآتیة و ذلك لعدم معلومیّة صحة وضوئة و الأصل العدم لاسیما فيما إذا سقط موجب الجبیرة فإنّه لا سبیل إلی الکفایة به حینئذٍ.
و إلیك عبارة صاحب العروة و تقریر سماحة السید المرجع ذلك:
*الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء في الموارد التي علم کونه مکّلفاً بالجبیرة و أمّا في الموارد المشکوکة التي جمع فيها بين الجبيرة و التیمم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیّة صحة وضوئه.
(العروة الوثقی مع تعلیقة السید السیستاني-۱-۲۰۳)
و مشار بحثنا هو من ضمن الموارد المشکوکة فیتعیّن علیه الوضوء بعد إرتفاع العذر.
والله تعالی العالم.
و کتبه الأقل:
ماهر الفرحانيّ الصیمريّ
۱۸/رجب الأصبّ/۱۴۳۸
قمّ المقدّسة