اعتبارُ الداعي مُفطِراً لصائم:
بِقَلَم: ماهر الفرحانيّ الصّیمَريّ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسمه تعالی شأنه.
الحمد لله ربّ العالمين.
وتحوي هذه الوجيزة على مسألة کثیرة الوقوع في شهر رمضان المبارك یُبتلی بها والعَادة هي الغالبة علينا إمّا غفلةً مِنّا وإمّا جهلاً بالمسألة شرعاً فلنعتبر المسألة بذکر شخصین مثالیین وهما “محمد” و “عليّ”، کي تصبح الفتوی أکثر وضوحاً.
يوجد عندنا “محمد” و “عليٌّ” فرضاً …
إذا أراد “محمد” في شهر رمضان أن يأخذ ثواب من أفطر صائماً فدعی “عليّاً” للإفطار في بيته ليأخذَ ثوابَ مَن أفطر صائماً، و بِناءاً على العرف والعادة أكل “عليٌّ” تمرة أو شيئاً آخر أو شَرِب ماءاً أو غيره سواءاً في بيته أو المسجد ثمّ ذهب إلى بيت “محمد” للإفطار لکونه مدعوّاً هناك.
فعلى الفرض هذا تتفرع أسألة وهي:
السؤال (١):
هل یعتبر “محمد” مفطراً لصائم، إن تناول “عليٌّ” في بيته تمرة أو شيئاً آخر قبل الذهاب إلی بیت “محمد”؟
الجواب:
یُشكل انطباق عنوان المُفطِر لصائم علی “محمد” لعدم صحة الحمل حینئذٍ.
السؤال (٢):
هل يُستحبّ أن لايتناول “عليٌ” شيئاً إلّا في بيت الداعي؟
الجواب:
نعم، بل إذا كانت الدعوة مخصّصة لمن يفطر في بيت صاحب الدعوة لم يَجُز لمن أفطر قبل ذلك الأكلُ من طعامه إلا مع إحراز رضاه به وذلك لصحة سلب عنوان الصائم عنه وصحة حمل إسم المُفطِر علیه خارجاً من بیت من دُعِيَ إلی بیته.
والله وليّ التوفيق والسداد.
وكَتَبَهُ الْأقَلُّ:
مَاْهِرٌ الْفَرْحَاْنِيُّ الْصَّيْمَرِيُّ
۱۰/رمضان المبارك/۱۴۳۸
قُمِ المُقَدَّسَة