شرعيّة غسل الجمعة في الجمعة مرّتین:
*السؤال:
هل یشرع غسل یوم الجمعة مرّتین لمن نقض الأوّل منهما بأحد النواقض کخروج الریح وماشابه ذلك مثلاً؟
الجواب:
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
بسمه تعالی شأنه.
الحمد للّه ربّ العالمین.
من البدیهيّ أنّه تسقط شرعّیة فعل بامتثاله مرة واحدة کما ثبت ذلك في علم الأصول، إذ لا یفید الأمر بفعل ما، التكرارَ ولا یتعلّق أمر المولی بفعلین متماثلین إلّا أن یقرن المولی أمره بذکر حبّه لامتثال ذلك الفعل مرّتین مثلاً فعندما امتثل المکلّف غسل یوم الجمعة للأمر الاستحبابيّ المتعّلق به فلا یشرع إعادته في نفس الیوم غسلاً مشروعاً کالأوّل حيث إنه لم یتعلّق أمرٌ بالغسل الثاني کي يصيّره غسلاً شرعیّاً مُثاباً علیه قطعاً کما وُوْعِد بالثواب علی الغسل الأوّل.
نعم لا بأس بإتیان الغسل الثاني بنیّة رجاء المطلوبیّة حیث ثبت في محلّه رجحان هذه النیّة شرعاً وکون المکلّف راجیاً ربّه الثوابَ علی فعل مشروع هیئته -کالغسل الثاني جمعةً- في أحواله کلّها غیر أنّ الغسل الثاني لا یجزي عن الوضوء کأوّلهما إذ کان الغسل الأوّل غیرُ المنتقَض مُجزیاً عنه ومُکفیاً.
فلذا أورد العلّامة الفقیه السید محمد کاظم الیزدي (رضوان الله تعالی علیه) المسألة ما لفظها:
*المسألة رقم ۱۰۴۲: غسل الجمعة لا ینقض بشيء من الحدث الأصغر و الأکبر إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل.
(العروة الوثقی -مع تعلیقة سماحة السید السیستاني (دام ظلّه) – المجلد الأوّل -مسألة رقم ۱۰۴۲ – طبعة دار المؤرخ العربي)
والمراد من عبارة 《و قد حصل》 هو امتثال الأمر المتعلّق بإیجاد الغسل في یوم الجمعة المحمول علی الاستحباب المؤکّد وإجزائه وسقوط شرعیّة الغسل الثاني لعدم وجود أمر یتعلّق به.
وکذا أجاد الشهید السعید صاحب الروضة البهیّة شرحاً علی اللمعة الدمشقیّة الشیخ زین الدّین العاملي (رحمه الله تعالی) حیث وصل البحث إلی إعادة الإحرام في المیقات بعد ذکر فرضین مما یتعلّق بالمقام شارحاً عبارة الشهید الأوّل (رحمه الله تعالی):
《و لایجب إعادته فیه》في الموضعین في أصحّ القولین للإمتثال المقتضي للإجزاء.
(الروضة البهیّة في شرح اللمعة الدمشقیّة – المجلد الأوّل صفحة ۴۸۰ – طبعة مجمع الفکر الإسلامي)
والکلام في توضيحه كما مرّ.
والله تعالی العالم.
کتبه الأقلّ:
ماهرٌ الفرحانيّ الصیمريّ
۲/ذي الحجة الحرام/۱۴۳۷
قمِ المقدّسة