عدم مشروعيّة الوضوء الناقص جبیرةً للکسیر عند سماحة السید السیستانی (دام ظلّه):
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله ربّ العالمین.
ذهب غير واحد من فقهاء الإمامیة (رحم الله الماضین منهم وأبقی الله الباقین) بتعین الوضوء الجبیرة ناقصاً علی من فی عضو من أعضائه جرح أو کسر یضره الماء أو لم یتمکن من رفع الجبیرة وما أشبه ذلك.
فقال بعضهم:
إن کان الماء یضر الموضع أو لم یتمکن من رفع الجبیرة و ما شابه ذلك فیجعل المکلف خرقة أو قطعة قماش علی الموضع ویمسح علیها برطوبة من ماء وضوئه کما أورد هذه المسألة صاحب العروة الوثقی السید محمد کاظم الیزديّ (رحمه الله) في أحکام الجبائر ما لفظها:
《وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها فإن کان مکشوفاً یجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه والمسح علیها برطوبة..إلخ》.
لكنّ اللازم الاتفات إلى أنّ سماحة السید السیستانيّ (دام ظلّه) لا یعتبر شیئاً من الوضوء الناقص بالنسبة إلی الکسیر دون الجریح والقریح – بأن یغسل الکسیر أطراف الموضع دونه – ویکتفي بذلك للإباحة المطلوبة بل یتعین علیه التیمم حینئذٍ.
وهذا ما يفهم مما ذهب إليه سماحته (نفع الله به المؤمنين) في بعض فتاواه وإليك نصّها:
لا يبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح وأما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الاظهر.
(العروة الوثقی- تعلیقة رقم ۶۷۳- أحکام الجبائر)
کما أفتى سماحته (دام ظله) بکفایة غسل الأطراف بالنسبة إلی القریح والجریح إذ أنه لا یلزمه جعل خرقة ومسح علیها.
وعلّل سماحة السید (طال بقاؤه) المسألة بكون أنّه لا مشروعیّة للوضوء الناقص بالنسبة إلی الکسیر من غیر جراحة ولا دليل عليه وعدم المشروعية من عدم الدليل. فتأمّل جيداً.
والله تعالی العالم.
وکتبه الأقل:
ماهرٌ الفرحانيّ الصّیمريّ
۲۴/رمضان المبارك/۱۴۳۷
قمِ المقدّسة